لا تقوم جريمة التجاوز على أملاك الدولة إلا بتوافر إنذار واضع اليد وتسجيل العقار باسم أملاك الدولة على الوجه الذي يتطلبه النص الخاص؛ فإذا انتفى أحد هذين الشرطين انتفى الركن المادي للجريمة.
عدم انذار واضع اليد على أملاك الدولة يجعل عنصر جريمة التجاوز مفقودا عدم تسجيل الأرض بأنه سم أملاك الدولة يفقد الركن المادي لجريمة التجاوز . المناقشة: إن الفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا المرسوم 135 المؤرخ 29/10/1952 تنص على معاقبة كل من يشغل عقارا من أملاك الدولة لم يكن يشغله من قبل ص دور هذا المرسوم دون ترخيص مسبق وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة تقضي صراحة بتطبيق العقوبات المنوه عنها في الفقرة الأولى بحق واضعي اليد الحاليين على أراضي أملاك الدولة المسجلة باسمها في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك بدون عقد رسمي اذا لم يبادروا بعد انذارهم من قبل مدير أملاك الدولة الى تسوية وضع الاراضي التي يشغلونها ولما كانت ادارة أملاك الدولة لم يبادروا الى انذار المدعى عليه واضع اليد قبل اقامة الدعوى مما يجعل عنصر جريمة التجاوز المادي وهو الانذار مفقودا . وكان عدم تسجيل الأرض باسم أملاك الدولة لدى الدوائر العقارية المختصة والمشار اليها بالمادة المذكورة بفقد العنصر المادي الثاني للجريمة المدعي بها