• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صاحب الحيازة القانونية في العقار هو من يرد اسمه في السجل العقاري

تُحدَّد صفة الحائز قانوناً في العقار بحسب القيد الوارد في السجل العقاري، فيكون الحائز القانوني هو من ورد التسجيل باسمه.

نص الاجتهاد

ان صاحب الحيازة القانوني في العقار هو من كان في التسجيل واقعا على اسمه