تُحدَّد صفة الحائز قانوناً في العقار بحسب القيد الوارد في السجل العقاري، فيكون الحائز القانوني هو من ورد التسجيل باسمه.
ان صاحب الحيازة القانوني في العقار هو من كان في التسجيل واقعا على اسمه