إذا كان مصدر حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المطالبة بما دفعته هو نص القانون، فإن دعواها لا تسقط لمجرد مضي ثلاث سنوات.
إن حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مطالبة مسبب الضرر بما دفعت مصدره القانون فلا تسقط الدعوى بمرور ثلاث سنوات