• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الرجوع على مسبب الضرر بما دفعته لا يسقط بمرور ثلاث سنوات

إذا كان مصدر حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المطالبة بما دفعته هو نص القانون، فإن دعواها لا تسقط لمجرد مضي ثلاث سنوات.

نص الاجتهاد

إن حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مطالبة مسبب الضرر بما دفعت مصدره القانون فلا تسقط الدعوى بمرور ثلاث سنوات