• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعلّق النزاع بعينٍ من التركة وبإجراءٍ يمسّ تسجيل عقار، وجب اختصام جميع الورثة لأن الخصومة لا تنعقد على وجه صحيح باختصام بعضهم فقط

إذا تعلّق النزاع بعينٍ من التركة وبإجراءٍ يمسّ تسجيل عقار، وجب اختصام جميع الورثة لأن الخصومة لا تنعقد على وجه صحيح باختصام بعضهم فقط، ولا تسري المصالحة على جميع المورثة ولا على القاصرين ما لم تتوافر الأصول القانونية لتمثيلهم.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وإن اختصام أحد الورثة لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان يتصل بتسجيل عقار المناقشة: أسباب الطعن: 1 – لم يرد القرار المطعون فيه على الأسباب الواردة في الاستئناف وجاء القرار سريعاً وسابقاً لأوانه. 2 – بتاريخ توكيل زكية. للمحامي كان المصفي يمثل التركة فلا يجوز لها تمثيل القاصرين. 3 – نظراً لأن الدعوى تناولت عين العقار كان يتوجب تمثيل وصي القاصرين وأخذ موافقة القاضي الشرعي. 4 – سند التوكيل لا يتضمن مثل هذا التفريط بعين العقار. 5 – إن الرد بأن خصومة وكيل احسان. غير مقبولة شكلاً ليس في موقعه القانوني. فعن مجمل أسباب الطعن: وحيث أن المدعي احسان. أصالة عن نفسه إضافة لتركة مؤرثه ادعى بأن أحد ورثة والده زكية. أصالة عن نفسها وإضالة لتركة زوجها المرحوم سعيد. قد تصالحت مع المدعى عليه على اعطائه العقار الموصوف بالمحضر 2901 من منطقة السويداء الشرقية مقابل حقوقه بالدعوى التي أقامها على التركة ولما كانت خصومة زكية غير صحيحة عن التركة لأنها لا تمثلها بالدعاوى التي تتعلق بعين العقار لذلك فإنه يطلب إبطال المصالحة. وحيث أن محكمة البداية المدنية في السويداء قضت برد الدعوى تأسيساً على صحة خصومة زكية. في الدعوى المنتهية بالمصالحة بينها أصالة وإضافة للتركة وبين المدعى عليه محسن. وقد صدق قراراها استئنافاً. وحيث أن الطاعن يعيب على الحكم انتهاءه إلى هذه النتيجة للأسباب المشار إليها أعلاه. وحيث أنه بالرجوع إلى دعوى محسن. المطلوب إبطال قرارها تبين أنها مقامة منه على مصفي تركة سعيد. ثم دعيت زكية. أصالة وإضافة للتركة باعتبار أن دعوى تصفية التركات قد شطبت وأن الدعوى انتهت بالمصالحة على تسجيل العقار 2901 من منطقة السويداء الشرقية العقارية على اسم المدعي كحل مقابل حقوقه بتلك الدعوى. وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وأن اختصام أحد الورثة لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان يتصل بالتسجيل للعقار (مدنية ثانية قرار 161 تاريخ 9/2/1987). وحيث أن كانت الدعوى مقامة ابتداء بطلب مبلغ إلا أنها انتهت بتسجيل العقار الموصوف بالمحضر 2901 سويداء شرقية مصالحة على اسم محسن خليل. وحيث أن المصالحة وفق ما استقرت عليه لا تسري بحق كافة المورثة وخاصة منهم القاصرين وفق أحكام المادة 13 فقرة 2 والاجتهادات المستقرة بحسبان أن عين العقار تنتقل للورثة من تاريخ وفاة مؤرثهم الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه الذي لم يراع هذه المبادىء والأسس مخالف للقانون وتطاله الأسباب. لذلك تقرر بالاتفاق: نقض الحكم لما سلف بيانه.