إذا تعلّق النزاع بعين من التركة وكانت له صلة بالتسجيل العقاري، وجب اختصام الورثة جميعاً ولا يغني اختصام بعضهم عن الباقين، لأن الحيازة القانونية تثبت لمن قُيّد العقار باسمه وتنتقل إلى الوارث بوصفه خلفاً عاماً.
إن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وان اختصام أحد الورثة لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان يتصل بالتسجيل العقاري إن صاحب الحيازة القانوني في العقار هو من كان التسجيل واقعاً على اسمه في السجلات العقارية والحيازة تنتقل للخلف العام بصفاتها على اعتبار أن الوارث يعتبر مالكاً بسبب الارث بطريق الخلفية وبالتالي حائزاً على ضوء أحكام الفقرة الأولى من المادة 914 ق.م