يثبت للخلف العام، وبخاصة الوارث، وصف الحائز بحكم انتقال الحيازة إليه مع الحق الموروث، لأن الخلافة تترتب عليها آثار انتقال الحيازة تبعاً لانتقال الملكية أو الحق محلها.
الحيازة تنتقل للخلف العام بصاتها على اعتبار ان الوارث يعتبر مالكا بسبب الورث بطريق الخلفية وبالتالي حائزا على ضوء احكام الفقرة الاولى من المادة 914 والفقرة الثالثة من المادة 825 من القانون المدني