• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل الحيازة إلى الخلف العام ويُعد الوارث حائزاً بحكم الإرث

يثبت للخلف العام، وبخاصة الوارث، وصف الحائز بحكم انتقال الحيازة إليه مع الحق الموروث، لأن الخلافة تترتب عليها آثار انتقال الحيازة تبعاً لانتقال الملكية أو الحق محلها.

نص الاجتهاد

الحيازة تنتقل للخلف العام بصاتها على اعتبار ان الوارث يعتبر مالكا بسبب الورث بطريق الخلفية وبالتالي حائزا على ضوء احكام الفقرة الاولى من المادة 914 والفقرة الثالثة من المادة 825 من القانون المدني