• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دعاوى المطالبة عموما تعتبر من قبيل دعاوى الالغاء لا التسوية ويتعين على رافعها ان يسبقها بتظلم طبقا لما نصت عليه المادة 12من قانون مجلس

ان دعاوى المطالبة عموما تعتبر من قبيل دعاوى الالغاء لا التسوية ويتعين على رافعها ان يسبقها بتظلم طبقا لما نصت عليه المادة 12من قانون مجلس الدولة ثم يرفع دعواه في الميعاد المحدد بموجب المادة 22من القانون المذكور تحت طائلة عدم القبول

نص الاجتهاد

ان دعاوى المطالبة عموما تعتبر من قبيل دعاوى الالغاء لا التسوية ويتعين على رافعها ان يسبقها بتظلم طبقا لما نصت عليه المادة 12من قانون مجلس الدولة ثم يرفع دعواه في الميعاد المحدد بموجب المادة 22من القانون المذكور تحت طائلة عدم القبول