• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن يشتمل الحكم الجزائي على خلاصة الوقائع والأدلة وطلبات الخصوم ودفاعهم وأسباب التجريم أو عدمه

يُبطل الحكم الجزائي إذا شابه قصورٌ في التسبيب والتحليل، وخلوٌّ من خلاصة الوقائع والأدلة والدفوع، أو لم يرد على الدفوع المثارة، أو تضمن خللاً إجرائياً يؤثر في سلامته.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1505 – يجب أن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب النائب العام ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه. حيث أن المادة 30 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب أن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب النائب العام ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم ينهج ولم يورد خلاصة عن الأدلة المعتمدة في الحكم ولا خلاصة عن دفاع المتهمين الطاعنين الثلاثة محمود. ومصيبح. وعقلة. ولم يرد على الدفوع المثارة من قبلهم ولم تناقض الأكثرية ما جاء بمخالفة المستشار عضو الهيئة الحاكمة. كما أنه ليس في جلسات المحاكمة المعطوفة جميعها على الجلسة الأولى المنعقدة في 9 / 11 / 1986 ما يتبين منه اسم وصفة ممثل النيابة الذي حضر جلسات المحاكمة. وحيث أن صدور الحكم المطعون فيه مشوباً بالنقض في التحليل والقصور في القيان والخلل في الاجراءات مما يوجب نقضه. وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعنين إثارة أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع. وحيث أن وضع الدعوى لا يسمح باخلاء سبيل الطاعنين. لذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: 1 – نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً. 2 – رد طلبات اخلاء السبيل.