• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثمن عقار الأجنبي غير المقيم يودع في حساب غير مقيم مجمد ولا يصرف إلا بموافقة مكتب القطع

ثمن العقار المملوك لأجنبي غير مقيم عند بيعه لشخص مقيم يجب أن يودع في حساب غير مقيم مجمّد لدى أحد المصارف المأذونة، ولا يُصرف إلا بعد موافقة الجهة المختصة بالقطع.

نص الاجتهاد

كل شخص أجنبي غير مقيم يملك عقارات في سوريه ويرغب ببيعها إلى شخص مقيم يضع قيمه العقار المباع في حساب غير مقيم مجمد يفتح لدى أحد المصارف المأذونة في القطر ولا تصرف هذه المبالغ إلا بموافقة مكتب القطع.