يشترط لقيام الاحتيال أن يستخدم الجاني وسيلة احتيالية إيجابية تولّد الغلط وتسوق المجني عليه إلى التسليم، ولا يكفي مجرد استغلال الغلط القائم أو تركه يستمر دون فعل خداعي صادر من الجاني.
يشترط في جريمة الاحتيال أن يأتي الفاعل عملاً ايجابياً أن ينتحل اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة يجعل الغير يسلمه المال أما إذا ترك الغير يعتقد خطأ في صفة ليست له وتمكن من الحصول على المال فلا يعد احتيالاً.