• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر أن يثبت ما ينقض دعوى الإخلاء متى قامت البينة على انتفاء مسوغ السكن المستقل، ولا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على أدلة مستمدة من قضية أخرى

إذا كانت طالبة الإخلاء متزوجة وكانت نفقة سكنها على زوجها، فالأصل قبول طلبها، غير أن هذا الأصل يزول متى أقام المستأجر البينة على عدم قيام الأسباب التي تدّعيها لتبرير سكنها مستقلة عن زوجها، وفي جميع الأحوال لا يُعتد في النزاع بأدلة مستمدة من قضية أخرى.

نص الاجتهاد

١٢ – اذا كانت طالبة الاخلاء امراة متزوجة ونفقة سكناها على زوجها فالاصل هو الاستجابة الى طلبها غير انه في مثل هذه الحالة يستطيع المستأجر اذا تمكن من اقامة البينة على عكس ما تدعيه من عدم وجود اسباب تلجئها الى السكنى مستقلة عن زوجها ردت دعواها بالاخلاء كما هو قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض لايجوز للمحكمة ان تستند في حكمها الى ادلة مستخلصة من اوراق او مستندات او تقارير قدمت اوتمت في قضية اخرى ولو كانت مماثلة للقضية التي تنظر فيها كما استقر عليه الاجتهاد .