لا يجوز للنيابة العامة حفظ أوراق التحقيق الأولي أو تأخير الإحالة إلى قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بسبب انتظار النتيجة القطعية للإصابة في جرائم الضرب والجرح؛ بل يتوجب السير بالإجراءات وإيداع المقبوض عليهم مع الأوراق إلى المرجع المختص.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثالث: الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم/مادة 51/ بلاغ وزارة العدل رقم 1 تاريخ 6 / 1 / 1957 : تبين من تقارير مفتشي العدلية أن بعض النواب العامين يعمدون إلى حفظ أوراق التحقيق الأولي المرسل اليهم من دوائر الشرطة أو الدرك بجرائم الضرب والجرح ذوات النتيجة غير القطعية إلى أن تظهر النتيجة القطعية للاصابةن كما أنهم يتركون المعتدين انتظاراً لهذه النتيجة. ولما كان هذا التصرف من النواب العامين يخالف المبادىء العامة التي قام عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث سرعة الاجراءات في استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على السلطة المختصة عملاً بالمواد 6 و 43 و51 و231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإننا نلفت أنظار السادة النواب العامين إلى ضرورة ايداع المقبوض عليهم مع أوراق التحقيق والادعاء العام إلى قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وفق الأصول والقانون. وزير العدل