• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المستأجر للمأجور فعلاً يعد إنهاءً لعقد الإيجار ويلزمه بالتخلية والتسليم واستيفاء الأجرة حتى التسليم

الترك الفعلي للمأجور يُعدّ قرينة على انتهاء عقد الإيجار وإلزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة فوراً خالية من الشواغل، مع استحقاق الأجرة إلى حين التسليم الفعلي.

نص الاجتهاد

ان ترك المستأجر المأجور فعلا يعتبر انهاء منه لعقد الايجار وتترتب عليه التخلية والتسليم للمأجور خاليا من الشواغل دون منحه اية مهلة وتستوفى الاجور منه حتى يقوم بتسليم المأجور للمؤجر