الترك الفعلي للمأجور يُعدّ قرينة على انتهاء عقد الإيجار وإلزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة فوراً خالية من الشواغل، مع استحقاق الأجرة إلى حين التسليم الفعلي.
ان ترك المستأجر المأجور فعلا يعتبر انهاء منه لعقد الايجار وتترتب عليه التخلية والتسليم للمأجور خاليا من الشواغل دون منحه اية مهلة وتستوفى الاجور منه حتى يقوم بتسليم المأجور للمؤجر