• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري انما هو صاحب الاختصاص بالنظر في قضايا تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين في الدولة عملا بأحكام

ان مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري انما هو صاحب الاختصاص بالنظر في قضايا تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين في الدولة عملا بأحكام المادة 144 من القانون الأساسي للعاملين

نص الاجتهاد

ان مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري انما هو صاحب الاختصاص بالنظر في قضايا تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين في الدولة عملا بأحكام المادة 144 من القانون الأساسي للعاملين