ان مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري انما هو صاحب الاختصاص بالنظر في قضايا تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين في الدولة عملا بأحكام المادة 144 من القانون الأساسي للعاملين
ان مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري انما هو صاحب الاختصاص بالنظر في قضايا تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين في الدولة عملا بأحكام المادة 144 من القانون الأساسي للعاملين