• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال القاضي دراسة ملف الدعوى والوثائق الجوهرية يعد خطأً مهنياً جسيماً

يُعدّ الخطأ المهني الجسيم متحققاً إذا أغفل القاضي دراسة ملف الدعوى بتمعّن، أو لم يواجه ما ورد في لوائح الخصوم، أو تجاهل وثائق حاسمة مبرزة في الدعوى.

نص الاجتهاد

القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم.