يُعدّ الخطأ المهني الجسيم متحققاً إذا أغفل القاضي دراسة ملف الدعوى بتمعّن، أو لم يواجه ما ورد في لوائح الخصوم، أو تجاهل وثائق حاسمة مبرزة في الدعوى.
القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم.