إن الأخذ بالدليل أو طرحه لا يخضع لقواعد قانونية محددة يمكن تصور وقوع خطأ فيها على نحو مستقل، وإنما يُعدّ ما يرد عليه من خطأ خطأً في تطبيق القانون أو تأويله.
ان الاخذ بالدليل او طرحه لا يخضع لقواعد قانونية يمكن تصور وقوع خطأ فيها بل يعتبر خطأ في تطبيق القانون أو تأويله