• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المحكمة للأخذ بالدليل أو طرحه يدخل في تطبيق القانون أو تأويله

إن الأخذ بالدليل أو طرحه لا يخضع لقواعد قانونية محددة يمكن تصور وقوع خطأ فيها على نحو مستقل، وإنما يُعدّ ما يرد عليه من خطأ خطأً في تطبيق القانون أو تأويله.

نص الاجتهاد

ان الاخذ بالدليل او طرحه لا يخضع لقواعد قانونية يمكن تصور وقوع خطأ فيها بل يعتبر خطأ في تطبيق القانون أو تأويله