تفسير العقد واستخلاص إرادة المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع، ولا يجوز نقض تقديرها ما دام قائماً على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
ان تفسير العقود والوقفو على ارادة المتعاقدين من الامور المنوطة بمحكمة الموضوع