• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقود والوقوف على إرادة المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع

تفسير العقد واستخلاص إرادة المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع، ولا يجوز نقض تقديرها ما دام قائماً على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

ان تفسير العقود والوقفو على ارادة المتعاقدين من الامور المنوطة بمحكمة الموضوع