• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير دلالة تخلف الخصم عن حضور جلسة المحاكمة يعود لمحكمة الموضوع

الاستدلال بتخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة كقرينةٍ مسوّغةٍ للحكم هو من مسائل تقدير محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قناعتها على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

ان اتخاذ قرينة تخلف المدعي عليه عن حضور جلسة المحاكمة مسوا للحكم وهو ناحية متروكة لتقدير محكمة الموضوع