الاستدلال بتخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة كقرينةٍ مسوّغةٍ للحكم هو من مسائل تقدير محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قناعتها على أسباب سائغة.
ان اتخاذ قرينة تخلف المدعي عليه عن حضور جلسة المحاكمة مسوا للحكم وهو ناحية متروكة لتقدير محكمة الموضوع