إذا انقضت المدة القانونية على أعمال التجميل وإزالة الشيوع، سقط سماع دعوى الشاري، ولا ينهض التقادم المكسب سبباً لاكتساب الحق على العقار المحدد والمحرر؛ ويؤدي ذلك إلى انتفاء مشروعية وضع اليد.
لا تسمع دعوى الشاري بعد مرور سنتين على أعمال التجميل وإزالة الشيوع التقادم المكسب لا يسرى على العقارات المحددة والمحررةإن عدم سماع الدعوى لعدم سماع الرد بالشراء. يستتبع نفي مشروعيه وضع اليد على العقار.