ان تراخي الادارة في استصدار قرار اعادةالموظف بعد ان وضع نفسه تحت تصرفها يلزم الادارة بصرف رواتب الموظف اعتبارا من تاريخ وضع نفسه تحت تصرفها واعتبار هذه الفترة خدمة فعلية محسوبة في المعاش والترفيع
ان تراخي الادارة في استصدار قرار اعادةالموظف بعد ان وضع نفسه تحت تصرفها يلزم الادارة بصرف رواتب الموظف اعتبارا من تاريخ وضع نفسه تحت تصرفها واعتبار هذه الفترة خدمة فعلية محسوبة في المعاش والترفيع