• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تراخي الادارة في استصدار قرار اعادةالموظف بعد ان وضع نفسه تحت تصرفها يلزم الادارة بصرف رواتب الموظف اعتبارا من تاريخ وضع نفسه تحت تصرفها

ان تراخي الادارة في استصدار قرار اعادةالموظف بعد ان وضع نفسه تحت تصرفها يلزم الادارة بصرف رواتب الموظف اعتبارا من تاريخ وضع نفسه تحت تصرفها واعتبار هذه الفترة خدمة فعلية محسوبة في المعاش والترفيع

نص الاجتهاد

ان تراخي الادارة في استصدار قرار اعادةالموظف بعد ان وضع نفسه تحت تصرفها يلزم الادارة بصرف رواتب الموظف اعتبارا من تاريخ وضع نفسه تحت تصرفها واعتبار هذه الفترة خدمة فعلية محسوبة في المعاش والترفيع