يبقى انقطاع التقادم قائماً ما دام سببه قائماً، فإذا توقفت متابعة الدعوى من قبل المدعي عاد التقادم للسريان من تاريخ آخر إجراء فيها، ويترتب على اكتمال مدته سقوط الدعوى والحق.
إن انقطاع التقادم يستمر مادام سببه قائماً فإذا أهمل المدعي متابعة الدعوى يسري تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء فيها وأن مرور الزمن من تاريخ آخر إجراء يسقط الدعوى والحق.