• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ التقادم الجديد من تاريخ آخر إجراء في الدعوى إذا أهمل المدعي متابعتها

يبقى انقطاع التقادم قائماً ما دام سببه قائماً، فإذا توقفت متابعة الدعوى من قبل المدعي عاد التقادم للسريان من تاريخ آخر إجراء فيها، ويترتب على اكتمال مدته سقوط الدعوى والحق.

نص الاجتهاد

إن انقطاع التقادم يستمر مادام سببه قائماً فإذا أهمل المدعي متابعة الدعوى يسري تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء فيها وأن مرور الزمن من تاريخ آخر إجراء يسقط الدعوى والحق.