القسمة الاتفاقية في المال الشائع لا تصح إلا باتفاق جميع الشركاء، وتلزم فيها أهلية المتقاسمين واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بناقص الأهلية، ولا يجوز للوصي مباشرة قسمة مال القاصر دون موافقة الجهة القضائية المختصة.
للشركاء أن يتفقوا جميعاً على قسمه المال الشائع كله أو بعضه ويسري على عقد القسمة ما يسري على جميع العقود من أحكام تتعلق بالانعقاد والصحة فإذا كان أحد المتقاسمين ناقص الأهلية وجب اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها قانون الولاية على الماللا يجوز للوصي إجراء القسمة على مال القاصر إلا بموافقة القاضي الشرعي.