• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بمتابعة الزوجة عند عدم صلاحية المسكن الشرعي على أن يستكمل الزوج النقص عند التنفيذ، وتعد ناشزاً إذا امتنعت

ثبوت نقص المسكن الشرعي لا يمنع الحكم بمتابعة الزوجة متى أمكن تدارك النقص عند التنفيذ، ويترتب على امتناعها بعد الحكم وصف النشوز.

نص الاجتهاد

لئن كان المسكن غير شرعي وحق الزوجة بالنفقة قد أصبح ثابتا الا ان المحكمة تملك أن تقضي على الزوجة بالمتابعة وتلزم الزوج بتدارك النقص عند التنفيذ وفي حال امتناعها تعتبر ناشزا