ثبوت نقص المسكن الشرعي لا يمنع الحكم بمتابعة الزوجة متى أمكن تدارك النقص عند التنفيذ، ويترتب على امتناعها بعد الحكم وصف النشوز.
لئن كان المسكن غير شرعي وحق الزوجة بالنفقة قد أصبح ثابتا الا ان المحكمة تملك أن تقضي على الزوجة بالمتابعة وتلزم الزوج بتدارك النقص عند التنفيذ وفي حال امتناعها تعتبر ناشزا