• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال الإفراج عن البضاعة يكون عبء إثبات البيان الكاذب واقع على عاتق إدارة الجمارك

عند الإفراج عن البضاعة، تنتقل إلى إدارة الجمارك مسؤولية إثبات أن البيان المقدم عنها كان كاذباً.

نص الاجتهاد

في حال الإفراج عن البضاعة يكون عبء إثبات البيان الكاذب واقع على عاتق إدارة الجمارك.