عند الإفراج عن البضاعة، تنتقل إلى إدارة الجمارك مسؤولية إثبات أن البيان المقدم عنها كان كاذباً.
في حال الإفراج عن البضاعة يكون عبء إثبات البيان الكاذب واقع على عاتق إدارة الجمارك.