عند قيام نقصٍ في محتوى الطرود، يطبَّق الجزاء الجمركي المقرر قانوناً لهذا النقص، ولا مجال للحكم بالرسوم على بضاعة لم تدخل الإقليم الجمركي.
إن قانون الجمارك حدد جزاء النقض في محتوى الطرود بمبلغ إجمالي قدره 1000 ل.س لا محل للحكم بالرسوم لأن البضاعة الناقصة لم تدخل القطر.