• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قانون الجمارك حدد جزاء النقض في محتوى الطرود بمبلغ إجمالي قدره

عند قيام نقصٍ في محتوى الطرود، يطبَّق الجزاء الجمركي المقرر قانوناً لهذا النقص، ولا مجال للحكم بالرسوم على بضاعة لم تدخل الإقليم الجمركي.

نص الاجتهاد

إن قانون الجمارك حدد جزاء النقض في محتوى الطرود بمبلغ إجمالي قدره 1000 ل.س لا محل للحكم بالرسوم لأن البضاعة الناقصة لم تدخل القطر.