• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب حضور محامٍ يدافع دفاعاً حقيقياً عن المتهم في الجنايات وإلا وقع البطلان

يُعدّ حضور محامٍ يتولى الدفاع الحقيقي عن المتهم أمام محكمة الجنايات من الضمانات الجوهرية في الدعوى الجزائية، ويقع البطلان إذا اقتصر حضوره على الشكل دون ممارسة الدفاع فعلاً. وإذ كان هذا الإجراء من النظام العام، فإن مخالفته تؤدي إلى نقض الحكم المتصل بها.

نص الاجتهاد

أوجبت الأصول الجزائية حضور محام يدافع عن المتهم في الجرائم الجنائية أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد حضور شكلي تقديراً من الأصول بأن الاتهام بجناية وهذا الاجراء من الحقوق الأصلية الداخلة في هذا الدفاع المناقشة: حيث أنه نظراً لما للجرائم ذات الوصف الجنائي من أهمية بالغة ناجمة عن خطورة النتائج المترتبة على الادانة بجرم جنائي فقد خص المشرع المحاكمة أمام محكمة الجنايات باجراءات خاصة أحاط فيها المتهم بضمانات عديدة أهمها توكيل محام للدفاع عنه تحت طائلة البطلان مادة 274 من الأصول الجزائيةوحيث أن غاية المشرع من حضور محام يدافع عنه هي أن يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد حضور شكلي على ما هو اجتهاد هذه المحكمة في من وحيث أنه وإن كانت المحكمة قد كلفت محامياً مسخراً للدفاع عن كل من المطعون ضدهما إلا أن أياً منهما لم يدافع عن أي من المتهمين إذ أن المتهم محمد دافع عن نفسه بموجب مذكرة الدفاع المبرزة من قبله بجلسة 20/1/1986 والمتهم الآخر حضر ودافع عنه نفسه بموجب مذكرة الدفاع المبرزة بجلسة 24/12/1985 وهذا يدل على أنحضور محام عن كل واحد من المتهمين المذكورين إنما كان حضوراً شكلياًوحيث ان وجود محام عن المتهم في الجنايات اجراء من اجراءات النظام العام فلا يجوز النزول عنه أصول المحاكمات الجزائية لعبد الوهاب حومد طبعة عام 1987 والقاعدة 138 من الجزائيةوحيث أن هذا الخلل في اجراءات المحاكمة يمتد الى الحكم المطعون فيه ويتعين نقضهوحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعنين إثارة أسباب الطعن مجدداً أمام المحكمة كما يتيح للمحكمة أن تضع موضع البحث والمناقشة ما جاء بشهادة الشاهد محمد أمام قاضي التحقيق وشهادة الشاهد غسان بضبط الشرطة من أن المجني عليه عبد الفتاح عندما شاهد المطعون ضدهما هرب منهما وللتحقيق من سبب هروبه قبل أن يتحدثا معه وكذلك التحقق مما جاء بأقوال خضر أمام قاضي التحقيق بأنه ذهب مرتين لدار عبد الفتاح وأن شقيقه أدخله الى الدار للبحث عن الحمامات لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً