ان امتناع الادارة عن اعادة المدعي الى عمله عقب ظهور نتيجة الملاحقة الجزائية يعتبر في غير محله ومن ثم يكون من حقه احتساب مدة بقائه خارج الوظيفة بعد الالغاء الحكمي بقرار كف يده مدة خدمة فعلية ويتقاضى عنها الرواتب ومتمماتها والترفيعات التي حان موعدها الدوري في أثناء ذلك
ان امتناع الادارة عن اعادة المدعي الى عمله عقب ظهور نتيجة الملاحقة الجزائية يعتبر في غير محله ومن ثم يكون من حقه احتساب مدة بقائه خارج الوظيفة بعد الالغاء الحكمي بقرار كف يده مدة خدمة فعلية ويتقاضى عنها الرواتب ومتمماتها والترفيعات التي حان موعدها الدوري في أثناء ذلك