• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان امتناع الادارة عن اعادة المدعي الى عمله عقب ظهور نتيجة الملاحقة الجزائية يعتبر في غير محله ومن ثم يكون من حقه احتساب مدة بقائه خارج

ان امتناع الادارة عن اعادة المدعي الى عمله عقب ظهور نتيجة الملاحقة الجزائية يعتبر في غير محله ومن ثم يكون من حقه احتساب مدة بقائه خارج الوظيفة بعد الالغاء الحكمي بقرار كف يده مدة خدمة فعلية ويتقاضى عنها الرواتب ومتمماتها والترفيعات التي حان موعدها الدوري في أثناء ذلك

نص الاجتهاد

ان امتناع الادارة عن اعادة المدعي الى عمله عقب ظهور نتيجة الملاحقة الجزائية يعتبر في غير محله ومن ثم يكون من حقه احتساب مدة بقائه خارج الوظيفة بعد الالغاء الحكمي بقرار كف يده مدة خدمة فعلية ويتقاضى عنها الرواتب ومتمماتها والترفيعات التي حان موعدها الدوري في أثناء ذلك