• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المشرع عندما ألغى المادة 22من القانون28 لعام1955 انما ابتغى تنظيم موضوع التعويضات ومنها تعويض الاختصاص بحيث أصبح تفسير النص الخاص بتعويض

ان المشرع عندما ألغى المادة 22من القانون28 لعام1955 انما ابتغى تنظيم موضوع التعويضات ومنها تعويض الاختصاص بحيث أصبح تفسير النص الخاص بتعويض الاختصاص الوارد في المرسوم التشريعي 167 تفسيرا لا يتقيد بالاوضاع السابقة لتاريخ صدوره وعلى هذا الاساس يحتمل صرف التعويض المحدد له بنسبة معينة من الراتب على أساس...

نص الاجتهاد

ان المشرع عندما ألغى المادة 22من القانون28 لعام1955 انما ابتغى تنظيم موضوع التعويضات ومنها تعويض الاختصاص بحيث أصبح تفسير النص الخاص بتعويض الاختصاص الوارد في المرسوم التشريعي 167 تفسيرا لا يتقيد بالاوضاع السابقة لتاريخ صدوره وعلى هذا الاساس يحتمل صرف التعويض المحدد له بنسبة معينة من الراتب على أساس الرواتب الفعلية التي يتقاضاها المستفيد ضمن قيدين اثنين الاول الا تزيد نسبة التعويض الممنوح عن 55% من الراتب المقطوع الحالي على ان براعى نص المادة9من القانون رقم1لعام 1975