• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المقصود من المادة 157 عقوبات عام هو تأثير الصفح على الحق العام وعلى العقوبة فقط دون الحق الشخصي

أثر الصفح يقتصر على إسقاط أو تخفيف أثر الحق العام والعقوبة، ولا يَمسّ الحق الشخصي ولا يُسقطه.

نص الاجتهاد

إن المقصود من المادة 157 عقوبات عام هو تأثير الصفح على الحق العام وعلى العقوبة فقط دون الحق الشخصي