أثر الصفح يقتصر على إسقاط أو تخفيف أثر الحق العام والعقوبة، ولا يَمسّ الحق الشخصي ولا يُسقطه.
إن المقصود من المادة 157 عقوبات عام هو تأثير الصفح على الحق العام وعلى العقوبة فقط دون الحق الشخصي