• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبرة الذي جرى أمام قاضي الأمور المستعجلة بوصفه دليلاً خاضعاً للمناقشة وتبادل الدفوع

تقرير الخبرة الصادر أمام قاضي الأمور المستعجلة يصلح أن يُعتمد في موضوع الدعوى بوصفه دليلاً خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ولمناقشة الخصوم، ما دام لم يُستبعد قانوناً ولم يثبت ما يَمنع الأخذ به.

نص الاجتهاد

يمكن لمحكمه الموضوع اعتماد تقرير خبره جرى أمام قاضي الأمور المستعجلة بحسبان أن هذا التقرير يبقى دليلاً كغيره من الأدلة خاضعاً لمناقشه وتبادل الدفوع حوله.