تقرير الخبرة الصادر أمام قاضي الأمور المستعجلة يصلح أن يُعتمد في موضوع الدعوى بوصفه دليلاً خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ولمناقشة الخصوم، ما دام لم يُستبعد قانوناً ولم يثبت ما يَمنع الأخذ به.
يمكن لمحكمه الموضوع اعتماد تقرير خبره جرى أمام قاضي الأمور المستعجلة بحسبان أن هذا التقرير يبقى دليلاً كغيره من الأدلة خاضعاً لمناقشه وتبادل الدفوع حوله.