إذا كان القانون قد رسم طريقاً خاصاً للاعتراض على قرار القاضي العقاري، تعيّن سلوك هذا الطريق دون سواه، ولا يجوز اللجوء إلى المحاكم العادية بطلب تمليك على خلاف الأصول المقررة.
ان الاعتراض على قرار القاضي العقاري محدد بموجب القرار 186 ل . ر لعام 1926 ولا يجوز الادعاء بطلب تمليك أمام المحاكم العادية الا وفقا للأصول والقانون