• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الطعن في قرارات الاتهام للنيابة العامة فقط

قرار الاتهام لا يطعن فيه المدعي الشخصي، ويقتصر الطعن به على من خوله القانون ذلك؛ أما إذا أغفل قاضي الإحالة الفصل في ادعاء شخصي قائم ومؤثر في الدعوى، فإن هذا الإغفال يعيب القرار ويوجب نقضه من هذه الجهة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1639 – ليس للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار الاتهام الذي حصر القانون حق الطعن فيه للنيابة العامة. – ذهول قاضي الاحالة عن الفصل في ادعاء المدعي الشخصي موجب لنقض القرار. لما كان اعتماد أقوال شاهد دون آخر مما يستقل به قاضي الموضوع وإن عدم أخذ قاضي الاحالة بأقوال المدعي أحمد. الأخيرة بالنسبة للوقائع التي لم يذكرها بافادته الأولية واجراء الكشف على مكان الحادث من عدمه أمر يعود تقديره لقاضي الاحالة. وحيث أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه أوضح واقعة الدعوى وعدد الأدلة الواردة فيها واستمد قناعته في عدم علاقة المطعون ضدهم الممنوعة محاكمتهم بالأمر مما له أصل في أوراق الدعوى ومما يعود تقديره له فتغدو أسباب طعن النيابة وجهة الادعاء الشخصي بالنسبة لمنع المحاكمة في غير محلها. وحيث أنه ليس للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار الاتهام الذي حصر القانون حق الطعن فيه بالنيابة العامة والمتهم (الفقرة أ من المادة 341 من الأصول الجزائية) فيغدو طعن المدعيين بالنسبة لتوصيف الفعل غير مقبول. وحيث أن قرار قاضي التحقيق يتضمن أن محاولة القتل وقعت على المدعيين وقد قرر ايداع الملف الى المحامي العام لاجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام ومن ثم ايداعه الى قاضي الاحالة لاتهام المدعى عليهم بجناية الشروع التام بالقتل العمد والتدخل فيها. وحيث أن قاضي الاحالة ذهل عن الفصل في ادعاء المدعي الشخصي أحمد. والشروع في قتله يوجب نقض القرار المطعون فيه من هذه الجهة. لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب من جهة وخلافاً له من جهة ثانية نقض القرار المطعون فيه موضوعاً من الجهة الملمع اليها ورد الطعنين فيما عدا ذلك.