• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

٦- ان ايلولة العقار للمدعي شراء بعد تاريخ عقد الايجار وليس بطريق الارث لايجعله بحكم المالك المؤجر - ان تاجير المشتري المبيع قبل تسجيله تجعل الايجارة صادرة من غير المالك

من يشتري العقار بعد صدور عقد الإيجار، وقبل تسجيل المبيع وانتقال الملكية إليه، لا يُعدّ مالكاً مؤجراً، وتكون الإيجارة الصادرة عنه قبل التسجيل صادرة من غير مالك.

نص الاجتهاد

٦ – ان ايلولة العقار للمدعي شراء بعد تاريخ عقد الايجار وليس بطريق الارث لايجعله بحكم المالك المؤجر – ان تاجير المشتري المبيع قبل تسجيله تجعل الايجارة صادرة من غير المالك .