من يشتري العقار بعد صدور عقد الإيجار، وقبل تسجيل المبيع وانتقال الملكية إليه، لا يُعدّ مالكاً مؤجراً، وتكون الإيجارة الصادرة عنه قبل التسجيل صادرة من غير مالك.
٦ – ان ايلولة العقار للمدعي شراء بعد تاريخ عقد الايجار وليس بطريق الارث لايجعله بحكم المالك المؤجر – ان تاجير المشتري المبيع قبل تسجيله تجعل الايجارة صادرة من غير المالك .