طلب الإخلاء في المأجور لا يُقبل من أحد الشركاء لمجرد الشيوع، بل يجب أن يكون مؤجراً أو مالكاً لأكثرية السهام حتى يثبت له حق مباشر في طلب الإخلاء.
لا يحق لاحد الشركاء اذا لم يكن مؤجرا او مالكا لأكثرية السهام في المأجور ان يطلب الاخلاء