• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لأي شريك غير مؤجر أو غير مالك لأكثرية السهام في المأجور أن يطلب الإخلاء

طلب الإخلاء في المأجور لا يُقبل من أحد الشركاء لمجرد الشيوع، بل يجب أن يكون مؤجراً أو مالكاً لأكثرية السهام حتى يثبت له حق مباشر في طلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

لا يحق لاحد الشركاء اذا لم يكن مؤجرا او مالكا لأكثرية السهام في المأجور ان يطلب الاخلاء