مجرد استملاك العقار أو تسجيله في السجل العقاري كملك عام لا يغيّر بذاته طبيعة عقد الإيجار إلى عقد إشغال ما لم تكتمل مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم.
ان الغاء قيد العقار بسبب استملاكه وتسجيل العقار الداخل في التنظيم ملكا عاما في السجل العقاري دون ان تكتمل مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم فـأن عقد الايجار لا ينقلب الى عقد اشغال بل يبقى محتفظا بماهيته وطبيعته وتكييفه السابق للاستملاك