• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى عقد الإيجار محتفظاً بطبيعته ولا ينقلب إلى عقد إشغال عند إلغاء قيد العقار بسبب الاستملاك قبل اكتمال تنفيذ التنظيم

مجرد استملاك العقار أو تسجيله في السجل العقاري كملك عام لا يغيّر بذاته طبيعة عقد الإيجار إلى عقد إشغال ما لم تكتمل مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم.

نص الاجتهاد

ان الغاء قيد العقار بسبب استملاكه وتسجيل العقار الداخل في التنظيم ملكا عاما في السجل العقاري دون ان تكتمل مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم فـأن عقد الايجار لا ينقلب الى عقد اشغال بل يبقى محتفظا بماهيته وطبيعته وتكييفه السابق للاستملاك