• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف التبعي لا يقبل إلا من مستأنف عليه ضد مستأنف أصلي ولا يجوز توجيهه إلى مستأنف عليه مثله

شرط قبول الاستئناف التبعي أن يكون موجهاً من المستأنف عليه ضد المستأنف الأصلي، ولا يمتد إلى الخصومة بين مستأنفَين عليهما.

نص الاجتهاد

ان الاستئناف التبعي انما يكون من مستأنف عليه ضد مستأنف أصلي فقط ولا يجوز الاستئناف التبعي من مستأنف عليه ضد مستأنف عليه مثله