شرط قبول الاستئناف التبعي أن يكون موجهاً من المستأنف عليه ضد المستأنف الأصلي، ولا يمتد إلى الخصومة بين مستأنفَين عليهما.
ان الاستئناف التبعي انما يكون من مستأنف عليه ضد مستأنف أصلي فقط ولا يجوز الاستئناف التبعي من مستأنف عليه ضد مستأنف عليه مثله