• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسكان المستأجر أفراد أسرته في المأجور ومساهمتهم في النفقات لا يعدّ تخلياً عن الإيجار ولا سبباً للتخلية ما لم يثبت التأجير من الباطن

مساكنة أفراد أسرة المستأجر له في المأجور، مع مشاركتهم في نفقات المعيشة أو دفع جزء من الأجرة، لا تُعدّ تخلياً عن الإيجار ولا إسكاناً للغير ولا سبباً للتخلية، إلا إذا ثبت وجود تأجير من الباطن أو استقلالهم بالمأجور على وجه قانوني.

نص الاجتهاد

إن أسكان المستأجر لافراد اسرته في المأجور لا يعتبر موجبا للتخلية ولو اسهموا معه بدفع نفقات المعيشة أو أجور المأجور لاتن تلك المساهمة من الامور التي تقتضيها العادات والاداب الاجتماعية وان هذه المساهمة لا تعتبر تنازلا من المستأجر عن المأجور أو إسكانا للغير المناقشة: وحيث ثبت من الكشف الذي أجراه قاضي الأمور المستعجلة رئيس محكمة البداية أن المدعى عليه يقيم في المأجور مع زوجته ووالدته المدعى عليها والذي يدفع الأجرة هو. و. و. أشقاءه وأن المدعى عليها والدتهم هي التي تسلم الأجور إلى الجهة المدعية.وحيث ثبت من الكشف أيضاً أن ابن المدعى عليها. سبق له أن غادر المأجور واستأجر عقاراً آخر ثم عاد إلى المأجور مع زوجته وأولاده.وحيث أن هذه الوقائع الثابتة في ملف الدعوى توجب دراستها على ضوء النص القانوني والاجتهاد القضائي.وحيث أن الدعوى تقوم على طلب الإخلاء لعلة تأجير الغير.وحيث أن هذا التأجير لم يثبت بدليل مقبول قانوناً.وكان الاجتهاد القضائي المستقر قد قضى على أن إسكان المستأجر لأفراد أسرته في المأجور لا يعتبر موجباً للتخلية ولو أسهموا معه بدفع نفقات المعيشة أو أجور المأجور لأن تلك المساهمة من الأمور التي تقتضيها العادات والآداب الاجتماعية. حيث جاء في الاجتهاد القضائي أن مساهمة الابن بنفقات المعيشة وتسديد بعض أجور الدار لا تعتبر تنازلاً عن الإيجار أو إسكان الغير إلا إذا ثبت وجود عقار إيجار ثانوي وإن إقرار القريب المساكن للمستأجر بدفعه أجور العقار لا يثبت الإجارة القانونية لأن دفع الأقارب عن بعضهم من باب الأريحية وكرم لا يعتبر تأجيراً للغير وكل ذلك ما لم تثبت واقعة استقلاله بالمأجور.نقض إيجارات قرار 1846 أساس 754 تاريخ 2/8/1978). وحيث أن الجهة المستأنفة لم تثبت وجود عقد إيجار ثانوي بين المدعى عليها وابنها. وكانت وقائع الدعوى تشير إلى خلاف ذلك كما ورد في الكشف المشار إليه من أن أبناء المدعى عليها يشاركون في دفع الأجرة وأن الذي يدفع الأجرة إلى المدعية هي المدعى عليها.