اذا رسب الموفد خلال مدة الدراسة اكثر من مرة واحدة بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية ينهى ايفاده ويطالب وكفيله بجميع المرتبات التي صرفت عليه خلال مدة ايفاده المادة 55 من المرسوم التشريعي 70لعام1971
اذا رسب الموفد خلال مدة الدراسة اكثر من مرة واحدة بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية ينهى ايفاده ويطالب وكفيله بجميع المرتبات التي صرفت عليه خلال مدة ايفاده المادة 55 من المرسوم التشريعي 70لعام1971