• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا رسب الموفد خلال مدة الدراسة اكثر من مرة واحدة بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية ينهى ايفاده ويطالب وكفيله بجميع المرتبات التي صرفت عليه

اذا رسب الموفد خلال مدة الدراسة اكثر من مرة واحدة بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية ينهى ايفاده ويطالب وكفيله بجميع المرتبات التي صرفت عليه خلال مدة ايفاده المادة 55 من المرسوم التشريعي 70لعام1971

نص الاجتهاد

اذا رسب الموفد خلال مدة الدراسة اكثر من مرة واحدة بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية ينهى ايفاده ويطالب وكفيله بجميع المرتبات التي صرفت عليه خلال مدة ايفاده المادة 55 من المرسوم التشريعي 70لعام1971