• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حامل السفتجة لا يواجه بالدفوع المستمدة من علاقات المدين الشخصية إلا إذا ثبت حصوله عليها بقصد الإضرار بالمدين

الدفع المستند إلى العلاقات الشخصية بين المدين والساحب أو الحملة السابقين لا يُقبل في مواجهة حامل السفتجة، إلا إذا كان الحامل سيئ النية وحصل عليها بقصد الإضرار بالمدين.

نص الاجتهاد

ليس لمن أقيمت عليه الدعوى بسفتجه أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنيه على علاقاته الشخصيه بصاحب السفتجه أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجه قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين