الدفع المستند إلى العلاقات الشخصية بين المدين والساحب أو الحملة السابقين لا يُقبل في مواجهة حامل السفتجة، إلا إذا كان الحامل سيئ النية وحصل عليها بقصد الإضرار بالمدين.
ليس لمن أقيمت عليه الدعوى بسفتجه أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنيه على علاقاته الشخصيه بصاحب السفتجه أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجه قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين