• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يضمن المؤجر العيب في المأجور إذا كان المستأجر عالماً به وقت التعاقد

ينتفي ضمان المؤجر لعيب المأجور متى ثبت علم المستأجر به وقت انعقاد العقد، لأن الضمان لا يقوم مع العلم السابق بالعيب.

نص الاجتهاد

إن المؤجر لا يضمن العيب في المأجور إذا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد المناقشة: لما كان مرسوم استملاك العقار موضوع الدعوى نشر في الجريدة الرسمية وكان يفرض بالجهة المميزة لإطلاع على هذا المرسوم بعد شهره. وكانت هذه الجهة ظلت مستعملة المأجور حتى إخلائه من قبل المحافظة. وكان المؤجر لا يضمن العيب في المأجور إذا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد بمقتضى المادة 544 فقرة ثانية من القانون المدني. كان الحكم المميز من حيث النتيجة موافقا للقانون والأصول ولا يرد عليه ما جاء باستدعاء التمييز. لذلك، تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.