امتناع الإدارة عن إصدار قرارٍ يفصل في طلب الاستقالة لا يحول دون لجوء العامل إلى القضاء لإنهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية وإثبات عدم الحاجة إلى خدماته.
إذا امتنعت الإدارة من إصدار الصك بإجابة الطلب للاستقالة يبقى من حق العامل مراجعه القضاء لإنهاء العلاقة وإثبات عدم الحاجة إلى خدماته