• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل اللجوء إلى القضاء لإنهاء علاقة العمل وإثبات عدم الحاجة إلى خدماته إذا امتنعت الإدارة عن إصدار قرار بالإجابة عن طلب استقالته

امتناع الإدارة عن إصدار قرارٍ يفصل في طلب الاستقالة لا يحول دون لجوء العامل إلى القضاء لإنهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية وإثبات عدم الحاجة إلى خدماته.

نص الاجتهاد

إذا امتنعت الإدارة من إصدار الصك بإجابة الطلب للاستقالة يبقى من حق العامل مراجعه القضاء لإنهاء العلاقة وإثبات عدم الحاجة إلى خدماته