النظام القانوني أو اللائحي الساري وقت التحاق العامل هو المرجع المنظم لعلاقته مع رب العمل، ولا ينسحب النظام اللاحق الأقل فائدة على حقوقه المكتسبة ما لم يكن أصلح له.
إن نظام العمل الساري عند التحاق العامل برب العمل هو الذي ينظم علاقته مع رب عمله ومن حق العامل الاستفادة من مزايا هذا النظام في كل نظام جديد أقل فائدة