• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع العامل لنظام العمل الساري عند التحاقه، ولا يجوز تطبيق نظام لاحق أقل فائدة عليه بما يحرمُه من مزاياه المكتسبة

النظام القانوني أو اللائحي الساري وقت التحاق العامل هو المرجع المنظم لعلاقته مع رب العمل، ولا ينسحب النظام اللاحق الأقل فائدة على حقوقه المكتسبة ما لم يكن أصلح له.

نص الاجتهاد

إن نظام العمل الساري عند التحاق العامل برب العمل هو الذي ينظم علاقته مع رب عمله ومن حق العامل الاستفادة من مزايا هذا النظام في كل نظام جديد أقل فائدة