التحقق من صفة المحكوم عليه إجراءٌ جوهري، ويؤدي إغفاله إلى بطلانٍ إجرائي يوجب النقض.
إن عدم التحقق من صفة المحكوم عليه يشكل خللا بالإجراءات يوجب النقض