• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم التحقق من صفة المحكوم عليه يشكل خللا بالإجراءات يوجب النقض

التحقق من صفة المحكوم عليه إجراءٌ جوهري، ويؤدي إغفاله إلى بطلانٍ إجرائي يوجب النقض.

نص الاجتهاد

إن عدم التحقق من صفة المحكوم عليه يشكل خللا بالإجراءات يوجب النقض