إذا كان التحقيق الاجتماعي واجباً في الدعوى الجزائية الخاصة بالأحداث، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ونقضه لارتباطه بالنظام العام.
ان اغفال التحقيق الاجتماعي في القضايا الجنائية للأحداث يوجب نقض الحكم لأنه من النظام العام