• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اغفال التحقيق الاجتماعي في القضايا الجنائية للأحداث يوجب

إذا كان التحقيق الاجتماعي واجباً في الدعوى الجزائية الخاصة بالأحداث، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ونقضه لارتباطه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان اغفال التحقيق الاجتماعي في القضايا الجنائية للأحداث يوجب نقض الحكم لأنه من النظام العام