• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض جنائي أساس 23 قرار 10 تاريخ 28/2/1987 جرائم الأمن الاقتصادي ل

نطاق التجريم في الفقرة ب من المادة 10 عقوبات اقتصادية يشمل كل من يباشر الأفعال المحددة فيها، دون قصر المسؤولية على الموظفين، وتُكيَّف العقوبة تبعاً لطبيعة الفعل المرتكب.

نص الاجتهاد

الفقرة ب من المادة 10 عقوبات اقتصادية تعاقب على الأفعال المذكورة فيها سواء ارتكبها موظف أو غير موظف وتفرض العقوبة لجهة السرقة أو الاختلاس أو إساءة الأمانة