نطاق التجريم في الفقرة ب من المادة 10 عقوبات اقتصادية يشمل كل من يباشر الأفعال المحددة فيها، دون قصر المسؤولية على الموظفين، وتُكيَّف العقوبة تبعاً لطبيعة الفعل المرتكب.
الفقرة ب من المادة 10 عقوبات اقتصادية تعاقب على الأفعال المذكورة فيها سواء ارتكبها موظف أو غير موظف وتفرض العقوبة لجهة السرقة أو الاختلاس أو إساءة الأمانة