تسمية البينة بأنها معاكسة أو غير معاكسة لا أثر لها قانوناً متى كانت وظيفتها الفعلية إثبات الواقعة المدعاة أو نفيها؛ فالعبرة بحقيقة الدليل لا باسمه.
لا جناح على المحكمة ان هي لم تسم البينة بالبينة المعاكسة لان هذه التسمية لا تغير من حقيقة البينة كونها بينة اثبات للواقعة التي دفعت بها الدعوى أو بينة نفي لتلك الواقعة أو ذلك الدفع