• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التثبت من انتهاء سن الحضانة والتحري عن الولي القادر لأن العمة ليست من الأولياء

إذا كان الطلب متعلقاً بضمّ الطفل بعد سن الحضانة، وجب على المحكمة التثبت من انقضاء مدة الحضانة والبحث عن الولي القادر، لأن صفة الولاية لا تثبت للعمة لمجرد القرابة.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة أن تتأكد من تجاوز الولد سن الحضانة والتقصي عن الولي القادر لان العمة ليست وليا