إذا كان الطلب متعلقاً بضمّ الطفل بعد سن الحضانة، وجب على المحكمة التثبت من انقضاء مدة الحضانة والبحث عن الولي القادر، لأن صفة الولاية لا تثبت للعمة لمجرد القرابة.
يجب على المحكمة أن تتأكد من تجاوز الولد سن الحضانة والتقصي عن الولي القادر لان العمة ليست وليا