إذا ادّعى الزوج وقوع الطلاق، وجب على المحكمة أن تبحث وتتحقق من صحة هذا الادعاء قبل إسقاط النفقة؛ والشك في الطلاق يبقي النفقة ثابتة للزوجة، ولا يُعتدّ بسند التبليغ الخالي من بيان عمر من تبلّغ الطلاق لنفيها.
عدم ذكر عمر من تبلغ سند التبليغ طلاق الزوج لزوجته يوجب لها النفقة ولو لم يثبت الطرد واجب المحكمة البحث والتقصي في الادعاء بالطلاق