يتحقق أثر التبليغ إذا كان الخصم نفسه قد استخرج الحكم لهذا الغرض، لأن المقصود من الإجراء يكون قد حصل، فلا تُرتَّب على إغفال التبليغ ذات الآثار الإجرائية.
اذا كان المطعون ضده هو الذي استخرج الحكم للتبليغ تكون الغاية التي توخاها القانون قد تحققت ولا حاجة لمثل هذا الاجراء