تُطعن قرارات رئيس التنفيذ أمام محكمة الاستئناف، وتكون قراراتها ملزمة لرئيس التنفيذ بحجية الأمر المقضي، ولا يجوز له مخالفتها إلا في حالة الانعدام.
ان محكمة الاستئناف هي المرجع للطعن بقرارات رئيس التنفيذ وانه ملتزم بتنفيذ قرارات محكمة الاستئناف خطأ عملا بقاعدة حجية الاحكام إلا في حالة الانعدام