• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف هي المرجع المختص بالطعن بقرارات رئيس التنفيذ ويلتزم رئيس التنفيذ بتنفيذ أحكامها عملاً بحجيتها ما لم تكن منعدمة

تُطعن قرارات رئيس التنفيذ أمام محكمة الاستئناف، وتكون قراراتها ملزمة لرئيس التنفيذ بحجية الأمر المقضي، ولا يجوز له مخالفتها إلا في حالة الانعدام.

نص الاجتهاد

ان محكمة الاستئناف هي المرجع للطعن بقرارات رئيس التنفيذ وانه ملتزم بتنفيذ قرارات محكمة الاستئناف خطأ عملا بقاعدة حجية الاحكام إلا في حالة الانعدام